أسعد بن مهذب بن مماتي
259
كتاب قوانين الدواوين
ويبات ، وربما كان في الصعيد « 1 » مواضع تحتمل أقل « 1 » من ذلك ، وفي حوف رمسيس من ويبتين إلى ما حواليها . [ 62 ب ] . مقدار ما يتحصل من ذلك بحسب الأرض : وهو « 2 » من أردبين إلى عشرين أردب . قطيعة الخراج : كان يوجب عن ذلك إلى آخر سنة سبع وستين وخمس مايه عن كل فدان واحد « 3 » ثلاثة أرادب ؛ « 2 » ثم تقرّر « 4 » عند المساحة في سنة اثنين وسبعين وخمس ماية أردبين « 2 » ونصف ؛ هذه قطيعة « 5 » الديوان ؛ ومن الفدن « 6 » ما « 5 » يباع بعين ، ومنه ما يزرع مشاطرة . الشعير يزرع في أثر القمح « 2 » وغيره ، ويزرع أيضا عزاقا في الأرض الرّطبة ، وتقدّم زراعته على زراعة القمح « 2 » بأيام ، وكذلك « 7 » حصاده . ومقدار ما يحتاج إليه الفدان « 3 » من البدار ، الحال فيه على ما شرح في القمح . وإدراكه في برموده ، وهو يكون في أدار ونيسان .
--> ( 1 - 1 ) م 48 ب 27 « موضع يحتمل أكثر من ذلك وأقل » . ( 2 ) ، ( 2 - 2 ) ساقطة من م . ( 3 ) وهو الفدان الجيشي أو الجيوشى أو الاقطاعى ( راجع حاشية رقم 9 ص 258 ) . ( 4 ) س 100 ب 9 « يقدر » . ( 5 - 5 ) م 49 ا 1 « الفدان منه » . ( 6 ) كذا في غ ؛ أما في س 101 ا 1 ، غو 34 ب 2 « الفدان » ؛ وكلا اللفظتين مستعمل في الحساب القبطي أو الزراعى . ( 7 ) واو العطف ساقطة من م .